تحليف الشاهد
السؤال
السؤال: وقع تردّد كبير في مسألة، فظاهر عبارات كتب الفقه أنه لا يجوز تحليف الشهود، كما في: [ar]فلو أمر قضاءه بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه[/ar] (رد المحتار ٤/٣٥٨، كتاب القضاء)، [ar]وكذا لو علم الشاهد أن القاضي يحلفه ويعمل بالمنسوخ له امتناع عن أداء الشهادة لأنه لا يلزمه[/ar] (رد المحتار ٤/٤٤٢، كتاب الدعوى). هذا ما يُفهم من هذه العبارات وغيرها.
الجواب
[ar]المضارع موضوع للإخبار في الحال، فإذا قال: أشهد فقد أخبر في الحال، وعليه قوله تعالى: قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي نحن الآن شاهدون بذلك. وأيضًا فقد استعمل أشهد في القسم نحو: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أقسم، فتضمن لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال، فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا الآن أخبر به[/ar] (البحر الرائق، أول كتاب الشهادة ٧/٩٤، طبع…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.