الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أداء الشهادة إذا لم يُتوقّع الحكم الصحيح

السؤال

السؤال: في البنجاب تُقسَم التركة وفق عُرف «البرادري» (العشيرة) بدلًا من القانون الإسلامي، فلا تُعطى البنات نصيبًا، ويريدون أن يُعطوا الأرامل نفقةً فحسب بدلًا من إعطائهن حقّهن وفق القانون الشرعي، وإن رفعت الأرملة دعوى إلى المحكمة استولت على جميع التركة وحُرم سائر الورثة. فإذا رُفعت قضية تتعلق بالميراث إلى المحكمة الحالية، وكان هناك يقين بأن المحكمة ستُصدر حكمًا مخالفًا للشريعة المطهّرة، فهل يأثم الشخص في هذه الحالة إن لم يشهد في المحكمة أم لا؟

الجواب

إذا كان هناك يقين بأن المحكمة لا تحكم وفق الشريعة بل خلافها، ولا تترتّب ثمرة على الشهادة الصادقة، فلا تجب الشهادة على الشاهد في هذه الحالة. وإذا غلب على الظنّ أن المحكمة تقبل الشهادة فتحكم وفق الشرع، وأن حقّ المسلم يضيع بغير أداء الشهادة، ففي هذه الحالة يجب على المسلم أداء الشهادة (من غير مشقّة كبرى).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو