رفع التعارض بين فتويين في شهادة الفاسق
السؤال
السؤال: كنتُ أرسلتُ استفتاءً، وكان السؤال: رجلٌ يصلّي، ويصوم أيضًا، ويقوم بجميع أعمال الدين، لكنه يحلق لحيته، فهل مثل هذا الرجل معتبر في الشريعة أم لا؟ أي: هل تُعتبر شهادة مثل هذا الرجل في هلال رمضان أو هلال العيد أم لا؟ ومَن المرادُ بالرجل المعتبر في الشريعة؟ فأجاب عنه المفتي أحمد علي المحترم في ٢٧/٩/٩٥هـ برقم ١٢٦ بأنه إن كان ذا اقتدار ومعتبرًا بين الناس فإن شهادته تُقبل. وجاء من سهارنپور هذا الجواب: «إن ذلك الرجل فاسق، لا تُقبل شهادته، ولا يُسمّى معتبرًا إلا متّبعُ الشريعة».
الجواب
إن كان الشاهد عدلًا وجب قبول شهادته والحكم بموجبها، وإن لم يكن عدلًا، بل كان فاسقًا بارتكاب الكبيرة، فلا يجب قبول شهادته، لكن إذا عَلِم الحاكم بالقرائن أن فلانًا مع كونه فاسقًا يقول الحقّ في هذا الأمر، لأن الكذوب قد يصدق، كما ورد في الحديث الشريف، فقَبِل الحاكم شهادة مثل هذا الرجل، فله الحقّ في قبولها أيضًا. ونرجو أن يرتفع التعارض بعد هذا التفصيل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.