الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يفسد الصلاة القيامُ بعد الركعة الثانية ثم الرجوعُ إلى القعود فوراً؟

السؤال

إذا لم يقعد الإمامُ القعدةَ الأولى في صلاةٍ رباعيّة فاستتمّ قائماً، ثم عاد إلى القعود، ثم سجد للسهو بعد ذلك، فهل تصحّ الصلاة أم لا؟ فإن صحّت فما وجهُ تصريح كتب الفقه: «فسدت صلاته على الصحيح» كما في حاشية نور الإيضاح وكنز الدقائق وغيرهما، وفي بعض الكتب: «بطلت صلاته» كما في القدوري؟ وما الجواب عنه؟ وإن لم تصحّ فما وجهُ قول بعض كتب الفقه إنّ الصلاة جائزةٌ بلا كراهة، كما في الفتاوى الرحيمية؟

الجواب

[ar]وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعد ما استتم قائماً اختلف التصحيح في فساد صلاته، وأرجحهما عدم الفساد؛ لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة، وهو وإن كان لا يخل لكنه بالصحة لا يحل؛ لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد، وقد يقال: إنه نقص للإكمال، فإنه إكمال؛ لأنه لم يفعله إلا لإحكام الصلاة. وقال صاحب البحر: والحق عدم الفساد. اهـ. قوله: «أرجحهما عدم الفساد»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو