لم يقعد على رأس الركعة الرابعة
السؤال
كانت صلاةُ العصر تُقام يوماً، فتمّت أربعُ ركعاتٍ كاملة، وقام الإمامُ للركعة الخامسة، فلقّنه المقتدون، لكنّه كان يذكر أنّ الركعات التي صُلّيت ثلاث، فأتمّ الركعة الخامسة وسجد للسهو ثم سلّم. فهل صحّت الصلاة أم لا؟
الجواب
إن لم يقعد على رأس الركعة الرابعة وصلّى خمسَ ركعاتٍ فلم تصحّ الصلاة، فتُعاد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.