الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الضحك اليسير أفسد الصلاة ولم ينقض الوضوء

السؤال

في يوم الجمعة اليتيمة (جمعة الوداع، آخر جمعة من رمضان) كان زيدٌ يصلّي أربعَ ركعاتٍ سنّةً قبل فرض الجمعة، فخطر بباله شيءٌ ضحك منه ضحكاً خفيفاً جداً بحيث لم يبلغ الصوتُ إلا أذنيه، ولم يخرج من ضحكه صوتٌ يسمعه الجالسُ بجنبه. فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ والصلاة لا تصحّ بغير وضوء. وقد سمع من رجلٍ أنّ من صلّى بغير وضوءٍ خرج من الإسلام، فهل خرج من الإسلام وحبطت جميعُ أعمال البرّ التي عملها من قبل؟ وهل عليه أن ينطق بالكلمة من جديدٍ ويدخل في الإسلام؟

الجواب

الصلاةُ التي ضحك فيها بحيث سمع صوتَه بنفسه ولم يسمعه من بجنبه قد فسدت تلك الصلاة، ولكن لم يؤثّر ذلك في وضوئه شيئاً؛ فصلاةُ الجمعة اليتيمة التي صلّاها بعد ذلك والسننُ والنوافلُ التي بعدها كلّها صحيحة. ولم يخرج من الإسلام، ولا تلزمه إعادةُ هذه الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو