المحاذاة
السؤال
ما حكمُ امرأةٍ عمرُها نحو خمسٍ وأربعين أو خمسين سنة، تأتي إلى المسجد لصلاة الجماعة في كلّ وقت، فتقف أحياناً خلفهم وحدها، وأحياناً مع الرجال في الجانب الأيسر على بُعد ذراعٍ أو ذراعين؟ أهذا جائزٌ شرعاً، أم ماذا ينبغي أن يُصنع؟
الجواب
[ar]الفتوى في زماننا على أنهن لا يخرجن — وإن كن عجائز — إلى الجماعات، لا في الليل ولا في النهار؛ لغلبة الفتنة والفساد وقرب يوم المعاد[/ar] فعُلم من هذا أنّ المرأة ممنوعةٌ من الحضور إلى المسجد للمشاركة في الجماعة. هذا الحكمُ في الحضور إلى المسجد، وأمّا حكمُ الصلاة فهو: إن لم ينوِ الإمامُ إمامةَ المرأة لم تصحّ صلاةُ المرأة، وصحّت صلاةُ الرجال.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.