الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانتفاع بالمرهون

السؤال

السؤال: جرت العادة غالبًا أن يُتّفق بين الراهن والمرتهن على أن ينتفع المرتهن بالشيء المرهون، كأن ينتفع بأجرة الدار وغلّة الأرض، ولكن هذا يُعدّ أيضًا غير جائز. وقد مرّت بي عند المطالعة في كتاب «مفيد المفتي والمستفتي» — «فتاوى عزيزي» بالأردية، ص ٥٩، ٦٠ — العبارة التالية: «ولكن التحقيق عند الفقير أنه ينبغي في مثل هذه الصور أن يُحمل لفظ الهبة — وفقًا للعرف والعادة — على الإباحة، أي الإذن بالانتفاع، فروب داس أذن لباقي شاه بالانتفاع بمحصول أرضه المرهونة وثمارها.

الجواب

هذا الانتفاع غير جائز مطلقًا، سواء أذن الراهن صراحة أو كان ذلك عرفًا جاريًا. وقد ردّ العلامة الشامي في «رد المحتار» على الذين ظنّوه جائزًا بعد إذن الراهن، وألّف مولانا عبد الحي رسالة مستقلة في هذه المسألة جزم فيها بعدم الجواز قطعًا، ونقل فيها عبارات كتب الفقه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو