الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانتفاع بالرهن: أرض مأخوذة مقابل القرض والأجرة

السؤال

السؤال: دفع زيد إلى عمر ألف روبية وأخذ منه عشر بيغات (البيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) من أرضه، على شرط أن تُقتطع عشرون روبية من الأجرة من هذه الروبيات نفسها، فهل تجوز هذه المعاملة أم لا؟ وإن لم تجز فما طريق جوازها؟

الجواب

الظاهر أن هذه الألف روبية قرض، وأن العشر بيغات من الأرض رهن، والانتفاع بالرهن لا يصح. وإذا شُرط معه أن تؤخذ العشرون روبية من الأجرة من هذه الألف روبية نفسها صار ذلك إجارة، وعقد معاملتين في عقد واحد (أحدهما رهن والآخر إجارة) لا يصح شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو