الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بوكالة القادياني

السؤال

رجلٌ من أهل السنة والجماعة زوَّج ابنته أيضًا في أهل السنة والجماعة، لكنه جعل وكيلَ نكاح ابنته رجلًا قاديانيًّا. والمطلوب معرفته: هل تصحُّ وكالةُ هذا القادياني بالنكاح أم لا؟ وعلى الثاني هل يصحُّ النكاح أم لا؟

الجواب

إن كانت الفتاة صغيرةً وأبوها حاضرٌ في مجلس العقد، فأجرى القادياني الإيجابَ والقبولَ بحضرته، فالعاقدُ هو الأبُ نفسُه، ووكالةُ القادياني لغوٌ، وقد صحَّ النكاح. وإن كانت الفتاة بالغةً وعُقد العقد برضاها فقد انعقد النكاح أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو