الإنكار بعد الإذن والتوقيع
السؤال
امرأةٌ عاقلةٌ بالغةٌ تقول لأحد أقاربها، وهي تسمِّيه عمًّا: يا عمِّي، زوِّجني من فلانٍ، فإن والديَّ قد خطباني له، والآن يريدان تزويجي في موضعٍ آخر لا أرضاه طمعًا في المال. وبعد هذا الكلام بنحو ٤–٣٠ (؟) ساعةً ذهب إليها خاطبُها الذي تريد الزواج منه، وفي حالٍ لم يكن فيها غيرُهما، قالت له: آذنُ لك طيِّبةً بها نفسي أن تعقد النكاح بحضرة شاهدين. فكتب الرجلُ هذه الألفاظ بعينها ووقَّعت المرأة، وكتب في ورقةٍ: يا فلانة، أتقبلين فلانًا على مهرِ ٥٠ روبيةً؟ فاعقد النكاح مع نفسك بحضرة شاهدين، فكتبت تحتها: فلانة، راضيةٌ من قلبي.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها، لمَّا أقرَّت المرأة بالإذن والرضا بحضرة شاهدين، ووقَّعت بنفسها على سجلِّ عقود النكاح، فقد صحَّ النكاح شرعًا، ولا أثر للإنكار الآن. نعم، إن لم يكن الشاهدان عدلين وكانا مردودَي الشهادة شرعًا، فلا يثبت النكاح قضاءً بشهادتهما، ويُعتبر إنكار المرأة حينئذٍ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.