نكاح الفضولي في صورة اليمين بالطلاق
السؤال
أكره زيدٌ رجلًا على أن يحلف هذه اليمين: «حلفتُ أني كلما تزوجتُ فامرأتي طالق». ثم فعل زيد ذلك الأمر. وبعد بضع سنين تزوج، ووُلد له ولد أيضًا. والآن تذكّر يمينه بتذكير رجل له، ولم يكن تذكّرها منذ تزوج إلى الآن. فماذا يفعل الآن؟ (١) هل وقع الطلاق على المرأة أم لا؟ (٢) ما حكم الولد؟ (٣) ما صورة العيش معها من جديد؟ (٤) هل أثم فيما كان بينه وبينها من علاقة الزوجية إلى الآن أم لا؟ (٥) وإن أثم فما صورة كفارته؟
الجواب
(١) وقع الطلاق. (٢) الولد ثابت النسب لشبهة العقد. (٣) يزوّجه فضوليٌّ ويسكت هو، فلا يقبل بلسانه، بل يجيز بالفعل، مثلًا بأن يُجري الفضولي في غيبته الإيجاب والقبول مع تلك المرأة أمام الشهود، ثم يقول له (أي للحالف): قد عقدتُ لك على فلانة، وجعلتُ المهر المعجّل كذا، مثلًا عشرين روبية، فهاتِ العشرين روبية لأعطيها امرأتك، فيعطيه العشرين روبية مهرًا وهو ساكت، فيتمّ النكاح. (٤)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.