الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا تُشترط الشهادة على التوكيل بالنكاح

السؤال

في اجتماعٍ ما يأتي وليُّ فتاةٍ إلى الخطيب فيقول له: زوِّجْ ابنتي من هذا الرجل على مهرِ كذا. فيقول الواعظ في مجمعٍ من مئاتٍ وآلافٍ من الناس بعد الخطبة المسنونة للشابِّ بصوتٍ عالٍ: زوَّجتُك فلانةَ بنتَ فلانٍ على مهرِ خمسةِ آلاف، أقبلتَها في نكاحك؟ فيُقِرُّ الشابُّ: قبلتُها في نكاحي. ويسمع مجمعُ الآلاف هذا الإيجابَ والقبول. فهل يكفي هذا القدرُ من الإيجاب والقبول، وهل يجوز بلا كراهة؟ أم ينبغي أن يسأل الناكحُ الوليَّ: هل استأذنتَ الفتاة أم لا، ومَن شهودُ إذنها الشرعي؟

الجواب

إن كان الوليُّ قد استأذن الفتاةَ في النكاح وهي بالغة، فأذنت أو سكتت، ثم وكَّل الوليُّ من جهته الخطيبَ بالإيجاب والقبول، فأجرى الوكيلُ الإيجابَ والقبولَ بحضور الشهود، فقد صحَّ هذا النكاح. وإن لم يستأذنها الوليُّ من قبلُ، وأخبر الفتاةَ بعد النكاح فلم تردَّه، صحَّ النكاح أيضًا. وإذا استأذن الوليُّ الفتاةَ فلا حاجة في ذلك إلى الشهود، ولا يلزم الوكيلَ أن يسأله: بحضرة مَن استأذنتَ؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو