الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كون الشخص الواحد أصيلًا ووكيلًا في النكاح

السؤال

السؤال: عمر رشيد خمسون سنة، وعمر الأرملة أنيسن خاتون نحو خمس وأربعين سنة، وقد مضى على وفاة زوجها نحو عشرين سنة. فطلب رشيد من أنيسن أن يتزوجها فرضيت، وقالت: اعقد النكاح أنت. فقرأ زيد النكاح، والقارئ للنكاح والوكيل لا يصليان، وعمرو بصفته شاهدًا، وهو أيضًا لا يصلي. وتمّ النكاح في غياب أنيسن، ثم قال رشيد لأنيسن: قد عقدنا النكاح وفق قولك، فقبلت أنيسن أيضًا. فهل جاز هذا النكاح؟ وهل يمكن قياسه على بيع الفضولي؟

الجواب

لمّا أذنت أنيسن لرشيد في النكاح بقولها: اعقد النكاح أنت، صار رشيد وكيلًا من جهتها وأصيلًا من جهة نفسه، وصار زيد وعمرو كلاهما شاهدين. فلما قبل رشيد أنيسن بحضرتهما انعقد هذا النكاح، وكان نفس التوكيل كافيًا، فإن الشخص الواحد يجوز أن يكون أصيلًا ووكيلًا في النكاح. ثم إن أنيسن نفّذته أيضًا، فصار لازمًا نافذًا بلا تردد أصلًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو