الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

توكيل الفتاة الشابَّ في نكاحها، والإنكار للتوقيع بعد التوكيل والإذن

السؤال

(١) تقول هندُ لزيدٍ، وهي عاقلةٌ بالغة، هذه الألفاظ: أنا فلانةُ البالغةُ من العمر ١٦ سنةً آذنُ لك يا فلانُ برضاي وطيبِ نفسي أن تزوِّجني من نفسك بحضرة الشهود. فكتب زيدٌ هذه الألفاظ بعينها على ورقة، فقرأتها هندُ ــ وهي متعلِّمةٌ لكتبٍ مثل «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) ــ ووقَّعت عليها. وكتب زيدٌ في ورقةٍ هذه الألفاظ: يا فلانةُ بنتَ فلانٍ الساكنةَ في كذا، أتقبلين أن أزوِّجك أنا فلانَ بنَ فلانٍ الساكنَ في كذا من نفسي على مهرِ كذا روبيةً بحضرة الشهود؟ فكتبت هندُ هذه الألفاظ: ٧٨٦ (الرمز العددي للبسملة)

الجواب

(١) يصحُّ هذا النكاح شرعًا بشرط أن يكون زيدٌ كفؤًا لهندٍ، وأن يكون النكاح بمهر المثل. (٢) لمَّا وُجد شهودٌ شرعيون على أن هندًا وقَّعت بحضرتهم على سجلِّ عقود النكاح وأظهرت رضاها بهذا النكاح، فلا يُعتبر إنكارها الآن شرعًا. [ar]امرأة وكلت رجلًا بأن يزوجها من نفسه فقال: زوجت فلانة من نفسي، يجوز وإن لم تقل: قبلت.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو