هل يجوز أن يكون القادياني وكيلًا في النكاح؟
السؤال
يُعقد مجلس النكاح في نواحينا على هذا النحو: يأخذ أحدُ أقارب الفتاة كأبيها أو عمِّها أو جدِّها لأمها ونحوهم شاهدَين ويذهب إلى الفتاة ويقول لها: أأزوِّجك وكيلًا عنكِ من فلانِ بنِ فلانٍ على مهرِ مبلغِ كذا بحضرة هذين الشاهدين؟ فإذا قالت الفتاة: نعم، جاء هذا الوكيل والشاهدان إلى المجلس، ثم يقرأ إمامُ مسجد الحيِّ خطبةَ النكاح ويقول للوكيل: قل هكذا: زوَّجتُك بوكالتي فلانةَ بنتَ فلانٍ على مهرِ مبلغِ كذا بحضرة هذين الشاهدين والحاضرين في المجلس، أقبلتَ؟ فيقول ذلك الشابُّ: قبلتُ.
الجواب
بين الوليِّ والوكيل فرقٌ؛ فعملُ الوكيل في النكاح يقتصر على التعبير بالألفاظ فحسب، وأما الإيجاب والقبول في الأصل فهما للزوجين. ففي الصورة المذكورة انعقد النكاح، وذهبت وكالةُ القادياني سُدًى. وحتى لو لم يُسلَّم وجودُ إيجابٍ من أحدٍ من جهة الفتاة أصالةً أو وكالةً أو دلالةً، فإن رضا الفتاة بهذا النكاح وقيامها بلوازمه إجازةٌ فعليةٌ معتبرةٌ شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.