الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا ولاية للأم في النكاح مع وجود العم

السؤال

توفي زوجٌ وترك بنتًا صغيرة، فزوّجت الأرملةُ مريمُ البنتَ حسب رأيها، وكان عمُّ البنت شعبانُ يريد أن يزوّجها من ابنه، وهو غير راضٍ بالنكاح الذي عقدته أمّ البنت. فهل انعقد هذا النكاح شرعًا أم لا؟ مع أن العمّ لم يتعهّد اليتيمة بشيء.

الجواب

في الصورة المسؤول عنها، إن لم يكن لهذه البنت قريبٌ أقرب من العم فوليُّها في النكاح شرعًا هو العمّ شعبان. والنكاح الذي عقدته مريم لابنتها بغير رضا شعبان موقوف على إجازة شعبان، فإن أجازه نفذ وإلا فلا. وإنما تثبت الولاية للأم عند عدم العصبة، فإذا وُجدت العصبة فهي الولي، ولا تصل الولاية إلى الأم. [ar]الولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث[/ar] (التنوير ٢/٢٨٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو