الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ولاية الأم في النكاح

السؤال

كان والدا هندة يسكنان في جبلبور، وفيها وُلدت هندة. ولما بلغت هندة ستة أشهر توفي والدها، فزوّجتها أمها وهي بنت ثلاث سنين من شفيق الإسلام بمشورة الناس، فعُقد نكاح شفيق الإسلام بهندة وأُقيمت مراسم النكاح. وبعد النكاح بقيت هندة مع أمها في جبلبور سنتين أخريين. وكان الناس يُلحّون على أم هندة أن تتزوج ثانيةً وهي تأبى، وظلوا يُلحّون حتى اضطرت إلى ترك جبلبور والمجيء إلى إله آباد، فكانت تعيش هنا من كدّها وعملها بالأجرة. ولما بلغت هندة ثلاث عشرة (١٣)

الجواب

لمّا لم تفسخ هندة عند بلوغها بخيار البلوغ نكاحَها الذي عقدته أمها مع شفيق الإسلام، فقد لزم ذلك النكاح شرعًا. ولا يجوز لها النكاح في مكان آخر البتة من غير أن يطلّقها شفيق الإسلام، بل هو حرام، والوطء الذي وقع بالنكاح الثاني مع العلم بالحرمة زنا. [ar]أما منكوحة الغير... إلى قوله: مع العلم بالحرمة لكونه زنا[/ar] (رد المحتار ٢/٩٣٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو