الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ولاية النكاح للأخ لا للأم

السؤال

لزيد من زوجته الأولى المتوفاة ولدان، ثم تزوّج زيد ثانيةً بهند، وله منها أيضًا ابنان وبنت اسمها خالدة خاتون. وبعد الوفاة تزوّجت هندُ بكرًا. وزوّج خالدةَ خاتون في حال صغرها رجلٌ من أقاربها غيرُ إخوتها الأربعة بإذن والدة خالدة، مع أن الإخوة لم يكونوا حاضرين في النكاح ولا راضين به. فهل يصح هذا الزواج في هذه الصورة أم لا؟ وإن لم يصح فهل يجوز تزويج خالدة في مكان آخر أم لا؟

الجواب

في هذه الحال لا ولاية للأم في النكاح، بل الوليّ هو الأخ. فالنكاح الذي أجرته الأم موقوف على إجازة الإخوة، فإن ردّه الإخوة (ولم يقبلوه) حين بلغهم خبر النكاح صار ذلك النكاح كالعدم وانتهى، وللإخوة الآن أن يزوّجوها في مكان آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو