الولاية في نكاح الصغيرة
السؤال
تزوجت المسمّاة نصيبًا بالله بنده، فتوفي الله بنده وترك ولدين: ابنًا وبنتًا. ثم تزوجت المذكورة ثانيةً بكرم إلهي، ولها من كرم إلهي بنتان، إحداهما صغيرة من حيث السنّ، ويبدو من جسمها أنها بالغة. ولكرم إلهي أخ من قرابة بعيدة جدًّا. والمطلوب معرفته الآن: هل حق الولاية على بنته لأخيها الذي تركه الله بنده أم لا؟ أم لأمها، أم لجدها لأمها، أم لخالها، أم لمن؟
الجواب
إن كان من جهة الأب أخٌ ما موجودًا فولاية نكاح الصغيرة له.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.