الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ولاية النكاح للأم أم للأخ لأب؟

السؤال

ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في هذه المسألة: تزوّج زيدٌ امرأةً فولدت له ابنين، ثم ماتت تلك الزوجة، فتزوّج زيد زوجةً ثانية وُلد له منها ولدان: ابنٌ وبنت، ثم توفي زيد. والمطلوب معرفته الآن: لمن ولاية نكاح هذه البنت الصغيرة وهذا الابن الصغير: لأمّهما أم لأخويهما البالغين لأب؟ وإن زوّج هذه البنتَ وهذا الابنَ أمُّهما الحقيقية أو زوجةُ أبيهما، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

الابن الصغير والبنت الصغيرة لا يملكان أن يعقدا نكاحهما بأنفسهما، ولا أن يكون أحدهما وليًّا للآخر. [ar]ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا تثبت على غيرهم[/ar] (الهداية ٢/٢٩٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو