لمن ولاية النكاح: للأب أم للجدة لأم؟
السؤال
اشترت أمٌّ بمالها بيتًا باسم ابنتها، ثم توفيت البنت، وللمتوفاة ثلاث بنات قاصرات على قيد الحياة. فأيّهما له حق الولاية على القاصرات شرعًا: الجدة لأم أم والد القاصرات؟ لا سيما والجدة هي الحائزة للبيت؟ ولمن يكون البيت ملكًا؟
الجواب
ولاية نكاح هؤلاء البنات القاصرات لأبيهن لا للجدة لأم، وكذلك الولاية على ما في ملكهن من مال للأب وحده، كذا في رد المحتار. وأما البيت فهو ملك لمن اشتراه، ولا يصير ملكًا للبنت بمجرد شرائه باسمها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.