من وليّ النكاح: الأم أم الجدة لأب؟
السؤال
(١) أرسلت هندُ رجلًا ليس بوليٍّ اسمه زيد ليبحث عن فتًى لخطبة ابنتها الصغيرة جميلة، فذهب زيد إلى قرية أخرى ورأى فتًى، وأخذ منه شيئًا من المال، وعقد النكاح من تلقاء نفسه، مع أن زيدًا لم يُعطَ صلاحية عقد النكاح أصلًا. ولم يرضَ بهذا النكاح أحدٌ، لا أمّ البنت ولا جدّتها لأبيها، وأبوها قد مات. (٢) والآن بعد مدةٍ رضيت جدّة جميلة، فهل ينعقد النكاح برضا الجدة مع أن أمّها غير راضية؟ (٣) والفتى الذي عُقد له النكاح قد تزوّج امرأةً أخرى، ولا يطلّق جميلةَ، ويطالب بالمال، ويعدّ جميلةَ زوجةً له. (٤)
الجواب
(١) زيدٌ ليس بوليّ، ولا صلاحية له في النكاح، فالنكاح الذي عقده كان موقوفًا على إجازة أمّ البنت، فإن ردّته بطل. والمال الذي أخذه زيد رشوةٌ يجب ردّه. (٢) بعد ردّ أمّ البنت لا عبرة برضا الجدة. (٣) لمّا ردّت أمّ البنت النكاحَ فقد انتهى ذلك النكاح، فاعتبارُ هذا الفتى جميلةَ زوجةً له الآن خطأ، ولا حاجة إلى الطلاق. (٤)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.