لمن الولاية: للأخ أم للعم؟
السؤال
بنتٌ اسمها هند لم تبلغ بعدُ، وقد توفي أبوها، ولهذه البنت أخٌ علّاتي (لأبٍ) وعمٌّ شقيق، فأيّهما الوليّ المقدَّم؟ وأخو البنت ليس موجودًا هنا، فإن عقد العمُّ الشقيق نكاحَ هذه البنت فهل ينعقد هذا العقد شرعًا أم لا؟ أم لا بدّ من إذن أخي هذه البنت؟
الجواب
ولاية النكاح للأخ العلّاتي مقدَّمة على ولاية العم، كذا في رد المحتار (٢/٤٨١). فإن كان الأخ في مكان بعيد بحيث يُخشى خشيةً قويةً فواتُ الفرصة في أخذ رأيه، جاز للعمّ أيضًا أن يعقد النكاح، وإلا فإن عقد العمُّ النكاحَ بقي موقوفًا على إجازة الأخ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.