حق الولاية للعم
السؤال
أطفال يتامى لهم عمّان أو ثلاثة أعمام أشقاء، فهل لهم حق الولاية عليهم أم لا؟ وهل للصغار منهم ولاية على أختهم أم لا؟ وإن زوّجها العم فهل للبنت خيار البلوغ أم لا؟ أو يكون النكاح الذي عقده العم لازمًا؟
الجواب
في هذه الصورة تكون ولاية النكاح للأعمام. وإن لم يكن الأعمام حسني النية فللبنت خيار البلوغ، فإن ردّت هذا النكاح فور ظهور علامات البلوغ أمام شاهدين، كان لها حينئذ حق فسخ النكاح بواسطة محكمة إسلامية أو لجنة شرعية. ولا ولاية للأخ الصغير، وإن بلغ بعد ذلك فلا يكون النكاح الذي عقده العم نكاحَ فضولي في حقه، وليس له حق فسخه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.