الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا ولاية للخال في النكاح مع وجود العم

السؤال

ما قول العلماء الكرام ومفتي الشرع المتين في المسألة الآتية: فتاة صغيرة عُقد نكاحها قبل بضع سنين، فاتفق أن توفي زوجها، وقد مضت على ذلك مدة أيضًا. وكان هذا النكاح قد عُقد عند أخوال الفتاة (أسرة أمها)، وكان أبوها قد أذن فيه بنفسه. ولما ترمّلت ذهبت الفتاة إلى أسرة أمها، ولا تزال تقيم عندهم إلى الآن، لأن أباها وأمها قد توفيا. لكن عمّها الشقيق موجود، وهو وحده الولي، ولا ولي لها سواه. والآن قامت أسرة أمها من غير إذن الولي (مع علمهم، بل قد أُخبروا أيضًا، عن عمد)

الجواب

إن كانت الفتاة صغيرة فوليّها عمّها، ولا ولاية للخال في النكاح مع وجود العم. فإن لم يُجز العمّ هذا النكاح فلم ينعقد. ويلزم الذين عقدوا النكاح بلا إذن وشاركوا فيه أن يتوبوا، وأن يعقدوا النكاح وفق قول عمّها، أو ينتظروا بلوغها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو