الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

رجوع المفقود

السؤال

وقعت في هذه المنطقة بعض الحوادث من هذا القبيل، ويسأل عامة الناس: لو فُرض أن زوج هذه المرأة الأول رجع، فهل تبقى عند الزوج المذكور أولًا أم عند المذكور آخرًا؟

الجواب

في الصورة المذكورة إذا جاء الزوج الأول يُعتبر النكاح الثاني كأن لم يكن، وتُرد المرأة إلى الزوج الأول نفسه، لكن لا يجوز له وطؤها ونحوه حتى تنقضي عدة الزوج الثاني، وبعد انقضاء عدة الزوج الثاني يُؤذن للزوج الأول في الوطء ونحوه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو