النكاح بعد حيضتين في الطلاق الرجعي
السؤال
طلّق زيد امرأته طلقة رجعية، فلم تحض المرأة إلا حيضتين حتى زوّجها وليُّ الفتاة مرة ثانية، لأن أهل البيت لم يكونوا يعلمون أنها قد تزوّجت. مع أن النكاح الأول وإن كان سرًّا إلا أنه عُقد بحضرة شاهدين يعرفان أهل الشابّ، وأحد الشاهدين يعرف أهل الفتاة معرفة جيدة، والشاهد الثاني عُرِّف بها بذكر اسم المكان ونحوه واسم أبي الفتاة، فصار عارفًا أيضًا. والمطلوب جوابه الآن: هل انعقد النكاح الأول أم لا؟
الجواب
إن كان النكاح الأول قد عُقد بحضرة شاهدين من كفء فقد صحّ. ثم إن كان الطلاق الرجعي بعد الوطء فقد لزمت عدته (ثلاث حيض)، فالنكاح الثاني بعد حيضتين فقط غير صحيح، بل هو فاسد، ويلزم التفريق بينهما، حتى إذا جاءت الحيضة الثالثة جُدِّد النكاح مع هذا الرجل الثاني. وفي النكاح الفاسد يلزم المهر أيضًا في صورة الوطء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.