الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة نكاح زوجة الغائب

السؤال

زوّج زيد بنتًا قاصرة وعمرها ست سنوات، وكان عمر الغلام حينئذ عشر سنوات. فلما بلغت البنت وبلغ الغلام أيضًا فرّ ذلك الغلام إلى مكان ما دون أن يُخبر أحدًا. فلما مضت ثلاث سنين قال والد الغلام: لعل ابني قد مات، فزوّجوا بنتكم في مكان آخر. فلما بقي شهر واحد على تمام أربع سنين عُقد نكاحها في مكان آخر. وكانت البنت في بيت الزوج الثاني منذ أسبوع حين جاء الزوج الأول، لكنه الآن لا يطلّق بتحريض من الناس. والبنت شريفة جدًّا. ففي هذه الحال زوجةُ أيّ الزوجين هذه المرأة؟ وما الحكم في الذين حضروا النكاح الثاني؟ (١)

الجواب

(١) النكاح الثاني لم يصحّ. (٢) إن لم يكن الزوج الثاني يعلم أنها قد نُكحت لغيره، وأنه لم يطلّقها، ولم يُجرَ تفريق شرعي، ولم يثبت موت الزوج، فيُفرَّق بينهما، وتُستوفى عدة البنت أيضًا. (٣) هذه المرأة زوجة الزوج الأول. (٤) لم تخرج زوجته من نكاحه، غير أنه إن فعل ذلك مع علمه فهو آثم، وتلزمه التوبة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو