الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التيسير لزوجة المفقود

السؤال

في مسألة المفقود حيرة شديدة؛ فعند الحنفية ينبغي للمرأة أن تنتظر إلى تسعين سنة أو مائة سنة، ويقول بعضهم: تتزوج إذا مات أقران زوجها عمومًا، ومع ذلك يُشترط أن يحكم الحاكم الشرعي بموته، وأن تكون المرأة شابة إلى ذلك الوقت. وما تقاسيه النساء من المصيبة كل يوم بسبب هذه المسألة غنيّ عن البيان، والشروط المذكورة لا يمكن تحققها، فكان خيرًا من ذلك أن يقال صراحةً: لا تتزوج أصلًا. والإسلام دين الفطرة، رُوعيت فيه عواطف المرأة، فكيف تتخلص في النهاية من هذا الواقع؟ (٢)

الجواب

(١، ٢) لا يلزم المرأة في مثل هذه الحال أن تنتظر إلى مائة وعشرين سنة أو تسعين سنة، بل قد كُتبت تيسيرًا على المرأة أحكام مسألة المفقود والخلع ونحوها مفصلةً باللغة الأردية بأسلوب سهل الفهم في رسالة «الحيلة الناجزة»، وعليها توقيعات متفقة من علماء تهانه بهون وعلماء ديوبند وعلماء سهارنپور، فاطلبوها وانظروا فيها، ففيها التيسيرات من كل وجه مراعاةً لمشاق المرأة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو