عودة المفقود بعد النكاح الثاني لزوجته
السؤال
امرأة حنفية زوجها هارب منذ ٦ سنوات، فهل يجوز للمرأة في هذه الحال أن تتزوج زوجًا ثانيًا أم لا، كما هو مكتوب في جامع الرموز والفتاوى البزازية، أي: إن المرأة يجوز لها النكاح الثاني بعد أربع سنين، وإن الفتوى في هذا الزمان على قول الإمام مالك ﵀؟ وإن اتفق أن رجع زوجها الأول بعد النكاح الثاني، فمن يكون أحقّ بالزوجة في هذه الحال: الزوج الأول أم الزوج صاحب العقد الثاني؟ وعند أيّ الزوجين ينبغي أن تبقى المرأة شرعًا؟ وإن عقد القاضي الحنفي النكاح الثاني بناءً على فتاوى مالك ﵀، فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب
الحكم المفصّل في زوجة المفقود أنها إن كانت تستطيع أن تعيش بالعفة والصبر فبها، وإلا فينبغي لها أن ترفع الدعوى إلى محكمة حاكم مسلم ذي سلطة، قائلةً: إن فلانًا زوجي، وهو مفقود منذ كذا وكذا، ولم يترك لي نفقة حين ذهب، ولا يرسلها من هناك، ولم يجعل أحدًا كفيلًا، وأنا في حاجة شديدة إلى النكاح الثاني. فعندئذ يفتّش الحاكم الوقائع تفتيشًا منتظمًا، ييأس (؟)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.