الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المنع من النكاح والوطء في العدة

السؤال

قال ورثة المتوفّى لإمام المسجد: إنّا نخشى أن تُختطف المرأة، فزوِّجها بفلان من أسرتنا بأيّ طريقة وبأسرع ما يمكن. فاستشار إمامُ المسجد عالمًا آخر، فقال: لا يصحّ النكاح قبل انقضاء العدة، ولكن اعقدوا النكاح لتخويف المرأة وقولوا لها: قد تمّ نكاحك الآن، وامنعوا الزوج من الوطء في هذه المدة لئلا يقع في الزنا، ثم إذا انقضت العدة فاعقدوا النكاح من جديد، وبعد ذلك تحلّ المرأة للزوج. فعقد إمام المسجد النكاح ومنع الزوج من الوطء، لكن الزوج لم يبالِ بهذا المنع وأقام مع المرأة علاقة الزوجية.

الجواب

في حال العدة لا يجوز حتى الحديث عن النكاح وأخذ الوعد به، وقد ورد النهي عن ذلك في القرآن الكريم. ولكن لم يُراعَ القرآن الكريم، ووُضعت المصالح الشخصية نصب العين، فارتُكب هذا العمل الخاطئ، فكانت نتيجته أن وقع الرجل والمرأة في الحرام، وفاتت المصلحة أيضًا. فليتب من أشار بهذه المشورة الخاطئة، وليتب ويستغفر كلّ من شارك وأعان في هذا النكاح الخاطئ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو