نكاح المطلقة بلا عدة
السؤال
ما قولكم رحمكم الله: أن الرجل طلق امرأته طلاقًا ثلاثًا، وتزوجت برجل آخر بلا انقضاء العدة، بدليل أن الطلاق وقع بعد العقد قبل الزفاف، والحضار عند العقد الثاني يسألونهما عن الدخول الآن، فيقول الزوج الأول بالحلف: إن الخلوة الصحيحة وقعت بيننا بلا مانع، وتقول المرأة: إن الزوج جامعني، ويقولان: إن سكوتنا عن هذا الأمر عند العقد الثاني لعدم العلم. فالمطلوب: أن العقد الثاني صحيح أم باطل؟
الجواب
العقد الثاني ليس بصحيح، فعلى الثاني أن يفارقها، وعليها أن تعتد للأول، والجهل ليس بعذر بينهما، إلا أن حد الزنا لا يجب لعدم العلم بالمسألة. أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير، ويجب الحد مع العلم بالحرمة لكونه زنا، كذا في القنية وغيرها. اهـ رد المحتار ٢/٩٣٨. ولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. اهـ هندية ص ٢٨٠.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.