النكاح الثاني لزوجة المفقود والولد
السؤال
سافر زيد زوج هندة على سفينة طلبًا للرزق، وقد مضت ثلاث سنين ولم يُعرف عن زيد شيء: أحيّ هو أم ميت، غير أن غالب الظن أن زيدًا ليس حيًّا. وانتظرت هندة سنتين أو سنتين ونصفًا لشدة خوفها من الوقوع في المعاصي ونحو ذلك، ثم تزوجت زوجًا آخر من غير حكم حاكم الحكومة ومن غير حكم مجلس الجماعة، وبعد أشهر وُلد لهندة ولد. والمطلوب الآن معرفة: هل زيد مفقود شرعًا أم لا؟ وإن كان مفقودًا فهل يجوز شرعًا لهندة أن تستقلّ بفسخ النكاح من غير مجلس الجماعة ومن غير حكم حاكم، وأن تتزوج زوجًا آخر في المدة المذكورة أم لا؟
الجواب
لمّا لم يكن لزيد أيّ خبر فهو مفقود: [ar](أَيِ الْمَفْقُودُ) غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ. اهـ[/ar] (تنوير الأبصار ٣/٥٠٧). ونكاح هندة من الزوج الآخر في الصورة المسؤول عنها غير صحيح شرعًا، بل هو فاسد، ويجب فسخ هذا النكاح والمفارقة والمتاركة. وهذا الولد ثابت النسب بسبب شبهة العقد أو شبهة المحل، لكنه لا يستحق الميراث من الزوج الثاني.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.