الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

عودة المفقود بعد نكاح زوجته

السؤال

يقول زيد، وهو غير مقلِّد: إن نكاح زوجة المفقود يبقى صحيحًا عند قدوم المفقود ولا ينفسخ؛ لأن الشريعة أذنت لها في النكاح الثاني، فتبقى زوجةً للزوج الثاني. ويقول الحنفي: إن الثاني ينفسخ؛ لأن الزوج الأول لم يطلّق، فنكاحه باقٍ، ولا يصح نكاحان على زوجة واحدة. فأيّ الاثنين على صواب؟ نرجو أن تكتبوا الجوابين كليهما — الرادَّ والمؤيِّد — مع الأدلة.

الجواب

إذا انتظرت المرأة المدة المعيّنة على الوجه المعتاد بعد المرافعة والتفتيش بحكم القاضي، ثم اعتدّت عدة الوفاة بسبب حكم القاضي بموت المفقود وتزوّجت زوجًا ثانيًا، وقد حصل الدخول أيضًا، ثم عاد المفقود بعد ذلك، فعند الحنفية يُحكم ببطلان النكاح الثاني، وتُردّ المرأة إلى الزوج الأول، غير أنه لا تحلّ للزوج الأول صحبتها ونحوها حتى تنقضي عدة الزوج الثاني، ويلزم المهرُ الزوجَ الثاني:…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو