الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم النكاح الثاني إذا أنكر عاقدُ النكاح بعد النكاح

السؤال

امرأةٌ برضاها ورغبتها عقدت نكاحها على رجلٍ بحضور شاهدين، وكان سوى الشاهدين رجلٌ ثالث هو الذي تولّى إجراء عقد النكاح. وبعد مدةٍ جاء أربعة أو خمسة من العامة (وهم في غاية الغضب والسخط) فخوّفوا عاقدَ النكاح وسألوه: هل أنت الذي عقدت نكاح هذه المرأة على فلان؟ فلمّا رأى حالهم المملوءة غضبًا أجاب: لا. وبمجرد قوله هذا عقدوا نكاح هذه المرأة في مكانٍ آخر. فهل صحّ النكاح الأول لهذه المرأة أم لا؟

الجواب

إن كان الزوجان مُقِرَّين بنكاحهما، وهناك شاهدان عاقلان بالغان مسلمان يقولان: جرى الإيجاب والقبول أمامنا، فذلك النكاح صحيح، وفي هذه الحال لم يصحّ نكاح المرأة الثاني. وعاقد النكاح إنما هو وكيلٌ محضٌ في الإيجاب والقبول، والأصيل مُقِرٌّ وله شهود أيضًا، فلا عبرة حينئذٍ بإنكار الوكيل؛ لا سيما وهو ثابتٌ قائمٌ كما كان على شهادته بعقده النكاح أمام المحكمة الشرعية والقانونية، فلا يفيد…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو