الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بإذن المحكمة

السؤال

كانت أختان، وعُقد نكاحُ كلتيهما. فزُفّت الكبرى إلى زوجها، ولم تُزفّ الصغرى. وبعد خمس سنين قال زوجُ البنت الصغرى: أرسِلوا البنت إليّ، فأبى أهلُ البنت. ثم بدأت الخصومة في المحكمة، فكسب أهلُ الفتى القضية، ولكن أهل البنت لم يرسلوها حتى حينئذٍ. ثم عقد أهلُ البنت لها نكاحًا ثانيًا، وقالوا: قد أخذنا الطلاق من الحكومة. فهل هذا النكاح صحيح؟

الجواب

لمّا صارت الأخت الصغرى صالحةً للزفاف، وكان زوجها يطالب به، كان الزفاف لازمًا. فالامتناع منه وأخذُ الإذن من المحكمة وعقدُ نكاحها في مكانٍ آخر لم يكن صحيحًا، وقد وقع على زوجها ظلمٌ عظيم. وهذا النكاح ليس نكاحًا شرعيًّا، بل هو بابٌ للزنا والحرام. فافصلوا البنت من هناك فورًا، وزفّوها إلى زوجها الأصلي (الأول)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو