الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زوّج غيرُ الوليّ الصغيرَ فطلّق الوليُّ ثم عُقد نكاحٌ ثانٍ

السؤال

زوّج زيدٌ ابنته الصغيرة من ابنٍ صغيرٍ لرجلٍ يُسمّى عمر، وقبِل النكاحَ لابن أخيه رجلٌ يُسمّى بكرًا، وهو أخو عمر الشقيق. وبعد سنةٍ طلّق المسمّى بكرٌ — وهو والد الناكح الصغير — ثلاثًا عن ابنه الصغير. وبعد مضيّ نحو ٤ سنين على الطلاق زوّج المسمّى زيدٌ الآن ابنته الصغيرة في مكانٍ آخر. فهل يجوز النكاح الثاني شرعًا؟ (٢) وهل يصحّ طلاق المسمّى عمر عن الابن الصغير؟ نرجو جوابًا مدلَّلًا. (٣) وإن لم يصحّ فما عقوبة المسمّى زيد شرعًا؟ (٤) وما حكم الذين عقدوا النكاح الثاني؟

الجواب

إن كان النكاح الأول قد صحّ، أي أذِن فيه عمر (لأن القبول لم يصدر من عمر الذي هو الوليّ الشرعي، بل من بكر، فهذا القبول موقوف على إجازة عمر)، فقد نفذ هذا النكاح وصحّ، ولم يقع الطلاق الثلاث الذي أوقعه عمر، وإذا لم يقع الطلاق لم يصحّ النكاح الثاني.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو