النكاح الثاني بعد حكم المحكمة
السؤال
امرأة ترفع إلى المحكمة دعوى رمت فيها زوجها بالزنا مع امرأة، وادّعت معه أن زوجها يضربها ضربًا شديدًا ويرميها بالزنا، لكن الزوج ينكر الأمرين كليهما ويقول: لم أضربها ولم أرمها بشيء، والتي ترميني بها هي زوجتي التي نكحتها. والمدّعية نفسها تُقرّ وقت رفع الدعوى بأن تلك المرأة في نكاح زوجها. وبناءً على دعواها أنه يضربها ويرميها بسوء السلوك تطالب المحكمة قائلة: إني مستحقة للطلاق، فلتُطلِّقني المحكمة. وقاضي المحكمة (المجسترايت)
الجواب
(١) هذا الطلاق غير معتبر شرعًا قطعًا، ولا تخرج بهذا الطلاق المذكور من نكاح زوجها، بل هي زوجته كما كانت. والحاكم غير المسلم لا يملك أن يفسخ نكاح مسلم ولا أن يطلّق زوجته. والحاصل أن حكمه لا ينفذ في الصورة المسؤول عنها بوجه من الوجوه. [ar]أَهْلُهُ أَيْ أَهْلُ الْقَضَاءِ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ، فَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ[/ar] (البحر الرائق ٦/٢٦٠). (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.