الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح زوجة الغير

السؤال

زوّج رجل ابنته من إسلام. ثم إن لياقت، بخيانته التي تفصيلها ما يلي: أولًا: استولى على كثير من الثياب وأمتعة الذهب والفضة التي قدّمها إسلام عند النكاح هديةً في «البَري» (هدايا العرس من جهة العريس)؛ ثانيًا: زوّج هذا الخائن ابنته من ابن رجل آخر، وزوّج ابنيه من بنتي ذلك الرجل. وكانت صورة النكاح الثاني للبنت أن أبا البنت كذب على القاضي بأن إسلام قد طلّق البنت، وأخذ على هذا الكذب فتوى أيضًا بأنه لما طلّقها جاز الآن النكاح الثاني.

الجواب

إذا انعقد النكاح وفق قاعدة الشريعة صار الاثنان زوجًا وزوجة، ولا يجوز نكاح هذه الزوجة من شخص آخر، بل هو حرام. [ar]وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٧). فالنكاح الثاني الذي عقده لابنته غير جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو