نكاح منكوحة الغير
السؤال
تزوّج زيدٌ مثلًا منكوحةَ عمرو نكاحًا غير جائز، وأعلم عمرٌو زيدًا مرارًا بوسائل مختلفة، كالمكاتبة والمشافهة والإعلان العام، أن يتحاكم زيد معه (أي مع عمرو) إلى الشريعة، لكن زيدًا اختفى وذهب إلى كراتشي آخذًا منكوحة عمرو معه. فما الحكم في زيد في هذه الصورة، وقد نكح منكوحة الغير واستحلّها، وأبى التحاكم إلى الشريعة وانحرف عنه؟
الجواب
نكاح منكوحة الغير حرام، فلم يصحّ نكاح زيد من منكوحة عمرو. [ar]لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ[/ar] (الفتاوى الهندية ص ٢٨٨). فإن كان زيد يعلم أن هذا النكاح حرام ثم أقدم على النكاح الحرام، فقد وجب عليه الحدّ شرعًا، فإن تحققت شروط الحد أُقيم عليه الحد، بشرط وجود الحكومة الإسلامية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.