النكاح بتغيير الاسم
السؤال
سمّى زيد للشهود هذه الفتاة هندًا باسم «خالدة بنت وليد»، مع أنها هند بنت بكر؛ أو فعل ذلك بأن سمّى هند بنت بكر «زينب بنت بكر»، أي ذكر اسم أختها بدل اسمها. ولما كان الشهود لا يعرفون هندًا ولا زينب وخالدة، لم يستطيعوا أن يعرفوا من هي. غير أن هندًا جاءت أمامهم سافرة الوجه أو معصوبة العينين، فعرفوا وجهها كلّه أو بعضه، ورأوا وجهها. فهل ينعقد النكاح في هذه الصورة أم لا؟ بيّنوا تؤجروا. أمير علي المحترم، بواسطة حامد المحترم، المدرسة الشاهية، مراد آباد.
الجواب
إن كان الشهود قد رأوها فعرفوها فالنكاح صحيح، ولا أثر لذكر اسم الزوجة أو اسم أبيها خطأً. [ar]غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة، وكذا لو غلط في اسم بنته، إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: إلا إذا كانت حاضرة…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.