الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ذُكر اسم بنت أخرى مكان الزوجة فلم ينعقد النكاح

السؤال

تمّت خطبتي على الطريقة المعروفة، ثم ذهب موكب العرس في الموعد المحدد. ولصهرنا طفيل أحمد المحترم بنتان: الكبرى المسمّاة رخسانة خاتون، وهي مراهقة قريبة من البلوغ، وهي التي تقرّر زواجي بها، والصغرى اسمها عمرانة. ولم يستأذن عاقدُ النكاح الوليَّ وقت النكاح، ولم يُعرف أيّ وكيل، بل قال رجل أو رجلان من الحاضرين: اعقدِ النكاح. فقال عاقد النكاح وقت القبول: ريحانة خاتون بنت طفيل أحمد، بدلًا من أن يقول: رخسانة خاتون بنت طفيل أحمد، فقبلتُ، مع أني كنت أعلم أن اسم هذه البنت رخسانة خاتون لا ريحانة.

الجواب

كانت خطبتكم قد تقرّرت مع رخسانة خاتون، لكن لم يُجرَ بينكم وبينها إيجاب وقبول، فلم ينعقد نكاحها بكم. وإن كانت قد زُفّت إليكم فقد جاءت خطأً. فاعتزلوها حتى يجري الإيجاب والقبول أمام رجلين (٢) على الأقل، فيصحّ نكاحكم بها شرعًا. وأما عمرانة فلم تُخطب لكم، ولم يجرِ معها إيجاب وقبول، ولم تُزفّ إليكم، فهي في مكانها على ما كانت عليه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو