النكاح الفاسد وأحكامه
السؤال
(١) تزوّج زيد هندةَ أمام شاهدين، لكن أحدهما بالغ والآخر غير بالغ إلا أنه مميِّز. فهل صحّ هذا النكاح أم لا؟ (٢) هندة المذكورة أيِّم (أرملة)، ولم تُظهر قبولها للنكاح بالإقرار، بل سكتت كما تسكت البكر، نعم تحقّق رضاها بعد ذلك بالمباشرة ونحوها. فهل هذا النكاح صحيح أم فاسد؟ (٣) إذا أنكر الشاهدان كلاهما قائلَين: لم يُعقد النكاح أمامنا، فهل يُفسخ النكاح أم لا؟ (٤) بعد هذا النكاح أبقى زيد هندةَ عنده عدّة أشهر وجامعها، فهل يُسمّى هذا الجماع زنًا، أم هو مشتبه يُعفى عنه؟ وهل يجب المهر المسمّى أم لا؟ (٥) ما طريقة أداء المهر؟
الجواب
(١) لم يصحّ هذا النكاح؛ لأنه يُشترط أن يكون الشاهدان كلاهما عاقلين بالغين: [ar]وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٢٧٥). والشاهد الواحد كالمعدوم. (٢) يتحقّق الرضا بالقول والفعل كليهما: [ar]فإن استأذنها (أي البكر)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.