نكاح هندة بإذن امرأة أخرى
السؤال
عُقد نكاح هندة بغير إذنها. وذهب الوكيل والشهود جميعًا لاستئذانها، فقالت امرأة أخرى بدلًا من هندة: ليُعقد النكاح. ثم ذهبت مع ذلك الرجل ومكثت هناك ليلتين فقط. وقد مضى على ذلك نحو سنتين. والآن لا ترضى هندة بالذهاب إلى هناك، وتقول: لم يُعقد نكاحي منه، ولم أُعطِ الإذن. فهل نكاح هندة معتبر شرعًا، أم أن النكاح لم ينعقد أصلًا بغير إذن؟ وقد قضت الليلتين هناك مكرهةً. وهل تحتاج هندة لنكاح آخر إلى طلاق من الزوج الأول أم لا؟
الجواب
إن لم تأذن هندة وقت النكاح، بل أذنت امرأة أخرى، فذلك الإذن غير معتبر. ثم إذا بلغ هندةَ الخبرُ بعد عقد النكاح فأنكرت وقالت: لا أرضى بهذا النكاح، فإن ذلك النكاح لم ينعقد شرعًا. ثم إن أُرسلت إلى هناك ظلمًا وقهرًا وهي لا تزال تُنكر، وقالت هندة حتى بعد وصولها إلى هناك: قد رددتُ هذا النكاح، ولم ينعقد نكاحي، فإرسالها إلى هناك قهرًا ظلمٌ عظيم جدًّا وإثم شديد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.