النكاح الفاسد والباطل
السؤال
صدرت من لسان رجل كلمةُ كفر، فجدّد بعد ذلك إيمانه ونكاحه، لكن صورة النكاح كانت أنه قال لزوجته أمام رجل واحد: أريد أن أتزوجك، فهل تقبلين النكاح؟ فأجابت المرأة: قبلتُ. وسمع ذلك الرجلُ ألفاظ الإيجاب والقبول، ثم ذهب ذلك الرجل إلى المسجد وقال أمام شاهدين: قالت المرأة أمامي إنها تقبل النكاح من زيد مثلًا، ونعم هي راضية، ثم عقد ذلك الرجل نكاح زيد أمام هذين الشاهدين أنفسهما. فهل صحّ هذا النكاح أم لا؟ وإن لم يصحّ فهل هو نكاح فاسد أم باطل؟ والولد الذي يولد في هذه الحال هل يثبت نسبه أم لا؟ وهل يكون ولدَ حلال أم ولدَ حرام؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها قد أذنت المرأة بالنكاح، فكأنها وكّلت هذا الرجل بالنكاح، والشهادة ليست بشرط للوكيل بالنكاح، كما في رد المحتار ٢/٤١٩. فإن كان الشاهدان اللذان عُقد النكاح أمامهما يعرفان هذه المرأة من قبل صحّ النكاح شرعًا، أو ذُكر أمامهما اسم المرأة واسم أبيها بحيث تميّزت صحّ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.