اقتطاع الفاقد عند الطحن في الطاحونة
السؤال
السؤال: أصحاب طواحين الدقيق يقتطعون على كل مَنٍّ (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) سيرًا واحدًا (وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ) مقابل الفاقد عند الطحن، مع أن الفاقد في المنّ ربما يكون جهتانكًا واحدًا (وحدة وزن تعادل 1/16 من السير، نحو 58 غرامًا)، فهل يجوز هذا لأصحاب الطواحين، وهل في ذلك إثم؟
الجواب
اقتطاعُ هذا القدر من الدقيق بهذه الدعوى غير جائز، وفيه إثم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.