ردّ المبلغ المأخوذ مقدَّمًا عند انتهاء معاملة الإيجار
السؤال
السؤال: أنا متولّي (ناظر وقف) أحد المساجد، وكان يُراد إيجار غرفة من غرف المسجد، فجاء زبونان: أحدهما يعرض المبلغ نقدًا، والآخر جاري، ولم يكن عنده المبلغ كاملًا، لكنه ضغط عليّ، فتمّ الاتفاق معه أخيرًا على أن يكون العطاء (العطية) للغرفة ٥½ ألف روبية، والأجرة أربعين روبية شهريًّا. وقد تمّت المعاملة، ووافق على دفع ٥½ ألف روبية عطيةً، لكنه لم يدفع نقدًا إلا ألف روبية، ووعد بأداء الباقي. ولما لم يُستوفَ المبلغ كاملًا لم نسلّمه الغرفة، وقد رضي بذلك.
الجواب
(١) ما دامت الغرفة لم تُسلَّم إليه فلا يصحّ شرعًا استيفاء أجرة تلك المدة منه، ولا سيما أنه قد اعتذر وطلب إيجار الغرفة لغيره. (٢) مبلغ الألف وإن دُفع عطيةً وأُعطي به إيصال أيضًا، إلا أنه من الظاهر أن مقصوده لم يكن خدمة المسجد حسبةً لله، بل دفعه رجاءَ أن يأخذ الغرفة ويحصل على غرفة المسجد، ولو كان دفع المال للمسجد لوجه الله خالصًا لما طالب الآن بردّه. فهذا هو «بدل الخلوّ»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.