الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء شيء من العقار لغير الوارث

السؤال

السؤال: أفيدونا بحكم الشرع في هذه المسألة: امرأة تُدعى حبيبة، لا ولد لها، ولها الأقارب الآتي ذكرهم: حبيبة الأم الحقيقية؛ الزوج؛ الإخوة الأشقاء — ٣؛ الأخوات الشقيقات — ٢. وكل واحد من أقارب حبيبة المذكورين غنيّ، وتريد حبيبة أن تعطي شيئًا في سبيل الله لشخص آخر من غير الأقارب ذي حاجة، ولا تريد حبيبة أن توصي، بل تريد أن تعطي في حياتها شيئًا بنية الثواب لمحتاج آخر، لكن بعض أقاربها يقولون: إن إعطاء حصة لغير القريب مع وجودنا نحن الأقارب غير جائز وإثم.

الجواب

لحبيبة الخيار في أن تعطي في حال صحتها وعافيتها شيئًا من ملكها لأيّ محتاج في سبيل الله، وتُقبِضه إياه، وليس للأقارب حقّ المنع. وحيث إن مقصود حبيبة ليس حرمان الأقارب، بل المقصود قضاء حاجة الفقير لنيل الثواب، والأقارب كلهم أغنياء، فلا إثم في ذلك. [ar]أما شرائطها فأنواع، يرجع بعضها إلى نفس الركن، وبعضها يرجع إلى الواهب، وبعضها يرجع إلى الموهوب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو