إذا خُشي من أحد الورثة أن يبيع حصته
السؤال
السؤال: أريد في حياتي أن أقسم داري على وفق الشرع حصصًا وأُقبضها أبنائي الثلاثة وبنتي الواحدة. وأنا وزوجتي راضيان عن الابن الأوسط والابن الأصغر والبنت. والابن الأكبر له زوجة له منها ابنان وثلاث بنات، وهذه الكنّة مديرة مدرسة للبنات، وهي منذ مدة تنفق على نفسها وعلى زوجها وأولادها من دخلها، وتخدم حماتها وحماها بكل وجه، ولذلك نحن الاثنين راضيان عن هذه الكنّة غاية الرضا. وقد تزوج الابن الأكبر نكاحًا ثانيًا رغم استيائنا كلينا، وله من الكنّة الثانية ابنان وبنتان، وابني الأكبر يقيم عند هذه الزوجة، ويأكل عند الزوجة الأولى.
الجواب
ما دمتم تريدون الإعطاء في حياتكم، فاقسموه أربعة أسهم متساوية، وأعطوا ثلاثة أسهم للأبناء الثلاثة وسهمًا للبنت، أي يكون نصيب البنت مساويًا لنصيب الابن لا نصفه، وأقبِضوا كلًّا منهم حصته، ثم يكون لكل واحد الخيار في أن يُبقي حصته عنده أو يهبها أو يبيعها، وليس لكم حق المنع. نعم، إن خُشي على أحدهم أن يصرفه -لا قدّر الله- في المعصية فلا تعطوه شيئًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.